عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

306

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال ابن المواز : لا أرى إيقاف القيمة , بل ينظر كم يسوى مرجعها على أقل العمرين ؛ عمر الأمة وأم الولد على الرجاء والخوف , فتعجل لهذا الابن ولا تبالى إن ماتت الأمة قبل وقت مرجعها لأنها على الغرر قومت , وإيقاف قيمتها ظلم , وكيف تقوم أيضا الأمة الآن وقد يحدث فيها عيب قبل موت أم الولد ! وقد روى أيضا عن ابن القاسم أنه إنما ينظر قيمة مرجعها بعد موت أم الولد على الغرر , وإن لو جاز ذلك فيتوقف نصف تلك القيمة لأم الولد , لأن ماتت والأمة باقية دفع ذلك إلى الولد المتمسك وإن ماتت الأمة أولا رد ذلك إلى أم الولد ما أوقف . قال ابن المواز : وهذا أبعد من الأول , وأحب إلينا تعجيل نصف هذه القيمة للابن لأنها إن قومت إلى وقت مرجعها على أن يعجل ذلك الثمن , لم تسو نصف قيمتها وإن وقف الثمن لم تسو الربع , أبين لك ضرر إلايقاف . وذكر هذه المسالة ابن المواز في الجزى الأول وفي الخامس فزاد في معناها فقال : من أخدم عبده رجلا حياته , ثم مات السيد عن ولدين , فوهب / أحدهما مصابته من الرقبة للمخدم بتلا فأعتق المخدم ذلك النصيب الآن بتلا فذكر أن ابن القاسم قال : يغرم المخدم نصف قيمة مرجع الرقبة فيوقف , نحو ما تقدم من رواية عيسى , ولم يذكر تعجيل عتق جميع العبد كما ذكر عيسى وهو الذي يعنى ثم ذكر ابن المواز ما اعاب من إيقاف القيمة , ةوزاد فقال : يقول المتمسك ان تقوموا نصيبي على التعجيل فجعلوه لي فإن ( 1 ) تقويمكم ذلك على النقد يقل ثم لا أتعجلها ( 2 ) فلم أنتفع بما نقص على من القيمة ولا تقوموه على التأخير فتكثر القيمة . يريد : ولا يمكن ذلك إذا لا يعلم أمر التأخير ثم إن إيقافها ( 3 ) غرر

--> ( 1 ) في الأصل : وتخلوه لي وإن . وهو تصحيف ( 2 ) صفحت عبارة الأصل : على التقديم لا أتعجلها . ( 3 ) في الأصل : ابقاءها .